Lewati ke konten

فتاوى دار الإفتاء المصرية · مجموعة من المؤلفين

Juz 1, hlm. 10

  1. من أحكام الطهارة وما يتعلق بها
  2. صلاة أسير الحرب

صلاة أسير الحرب

المفتي

محمد بخيت.

شعبان ١٣٣٤ هجرية يونيه ١٩١٦ م

المبادئ

إذا أقام أسير الحرب فى مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر

السؤال

ما الحكم الشرعى فى صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا

الجواب

نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه فى الأسر ثم أقام فى مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم فى المكان الذى هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 10 (Shamela #432, hlm. urut 10)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.