Lewati ke konten

البناية شرح الهداية · بدر الدين العيني

Juz 1, hlm. 760

  1. [كتاب الطهارات]
  2. [فصل في الاستنجاء]
  3. [ما يكون به الاستنجاء]
  4. [الاستنجاء بالعظم والروث]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحدا» . وللجماعة غير البخاري من حديث سلمان ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: «نهى عن الاستنجاء باليمين» .

قوله: - لا يمس ذكره - هذا إذا كان في الخلاء، وعلى الإطلاق ما روي عن عثمان ﵁ أنه قال: ما تعنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله ﷺ، وهذا إكرام اليمين وإجلال النبي ﷺ، وهو من باب الآداب عند الفقهاء، [فمني] أكل بالشمال لا يحرم عليه طعامه.

انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الثاني وأوله كتاب الصلاة

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 1، ص 760 (Shamela #427, hlm. urut 656)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.