Lewati ke konten

البناية شرح الهداية · بدر الدين العيني

Juz 12, hlm. 64

  1. [كتاب الأضحية]
  2. [غصب شاة فضحى بها]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

" الأجناس " عن اختلاف زفر ﵀: ولو غصب شاة فذبحها عن المتعة أو ضحى بها ضمن قيمتها أنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -.

وفي " نوادر ابن رستم " عن محمد ﵀: لم يجز عن أضحيته وإن عزم القيمة.

وفي " أضاحي الإيلاء ": رواية بشر بن الوليد: لو غصب شاة وذبحها عن الأضحية ثم أدى قيمتها لا يجزيه؛ لأن لصاحب الأضحية أن يأخذها مذبوحة ولا يضمنها قيمتها فهذه الرواية توافق قول محمد ﵀، إلى هنا لفظ " الأجناس "، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 12، ص 64 (Shamela #427, hlm. urut 6006)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.