Lewati ke konten

جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 375

  1. الحديث التاسع والثلاثون
  2. الفصل الثاني في حكم المكره

وأما الإِكراهُ بحقٍّ، فهو غيرُ مانع مِنْ لُزوم ما أكره عليه، فلو أُكره الحربيُّ على الإِسلام فأسلم، صحَّ إسلامه، وكذا لو أكرهَ الحاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي دينه، أو أُكره المؤلي بعد مدَّة الإِيلاء وامتناعه مِنَ الفيئة على الطلاق، ولو حلف لا يُوفِّي دينَه، فأكرهه الحاكمُ على وفائه، فإنه يَحنَثُ بذلك، لأنَّه فعل ما حلف عليه حقيقةً على وجهٍ لا يُعذَرُ فيه. ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء، فأدَّى عنه الحاكمُ، فإنه لا يحنَثُ، لأنه لم يُوجَدْ منه فعلُ المحلوف عليه.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 2، ص 375 (Shamela #4268, hlm. urut 892)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.