Lewati ke konten

جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 311

  1. الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ". رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ (¬١).

هذا الحديث خرَّجاه في "الصحيحين" من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود (¬٢)، وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: "لدينه".

وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم من حديث عائشة عن النبيِّ ﷺ مثلَ حديثِ ابن مسعود.

وخرَّج الترمذيُّ، والنسائي، وابنُ ماجه من حديث عثمان عن النبيِّ ﷺ، قال: "لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانِه، أو قتلَ نفسًا بغير نفسٍ". وفي رواية للنسائي: "رجلٌ زنى بعد

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 311 (Shamela #4268, hlm. urut 305)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.