Lewati ke konten

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 473

  1. باب دليل الخطاب

باب دليل الخطاب (١)

١٠١١ - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي (٢): يُروى عن النبي ﷺ أنه قال: في سائمة الغنم كذا، وإذا قيل في سائمة الغنم كذا، فيشبه - والله أعلم - أن لا يكون في الغنم غيرِ السائمة شيء، لأن كل ما قيل في شيء بصفةٍ، والشيءُ يَجمع صفتين، يؤخذ من صفة كذا، ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه (٣).

فلهذا قلنا: لا يَبِين أن نأخذ من الغنم غيرِ السائمة صدقةَ الغنم، وإن كان هذا هكذا في الغنم، فهو هكذا في الإبل والبقر, لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة، دون ما سواها. والله أعلم (٤).

١٠١٢ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني أبو القاسم المَنيعي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة، ج 2، ص 473 (Shamela #39268, hlm. urut 563)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.