Lewati ke konten

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 469

  1. باب صفة الأمر والنهي

على ما فيه سبب الغَناء والعفاف، كقول النبي ﷺ: "سافروا تَصِحّوا وتُرزقوا"، فإنما هو دلالة، لا حتمًا (١) أن يسافر لطلب صحةٍ ورزق.

١٠٠١ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان بهذا الحديث إملاءً، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن غالب، حدثني محمد بن سنان، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد، شيخ من أهل المدينة، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "سافروا تَصِحّوا وتَغْنموا" (٢).

ورَوَيناه أيضًا في كتاب "السنن" في حديث ابن عباس، عن رسول الله ﷺ (٣).

١٠٠٢ - قال الشافعي ﵁ (٤): ويَحتمِل أن يكون الأمر بالنكاح حتمًا، وفي كلِّ الحتم من الله الرشدُ.

١٠٠٣ - قال: وقال بعض أهل العلم: الأمر كلُّه على الإباحة والدلالة على الرشد، حتى توجد الدلالة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة، ج 2، ص 469 (Shamela #39268, hlm. urut 559)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.