Lewati ke konten

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 463

  1. باب القول بالعموم حتى يجد دلالة على الخصوص، والاستدلال على ما احتمل التأويل منه بغيره

باب القولِ بالعموم حتى يجد دلالة على الخصوص، والاستدلالِ على ما احتمل التأويلَ منه بغيره

٩٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال (١): الأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يُحيل منها ظاهرًا إلى باطن، ولا عامًا إلى خاص، إلا بدلالة من كتاب الله ﷿، فإن لم يكن فسنة رسول الله ﷺ تدل على أنها خاص دون عام، أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلُّهم كتابًا ولا سنة.

٩٨٧ - قال (٢): ويستدلُ على ما احتمل التأويلَ منه بسننِ رسول الله ﷺ، فإذا لم يجد سنةً فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع، فالقياس.

٩٨٨ - قال (٣): والحديث عن رسول الله ﷺ على عمومه وظهوره، حتى تأتي دلالة عن النبي ﷺ بأنه أراد به خاصًا دون عام، ويكون الحديث العام المَخْرَج محتمِلًا، معنى الخصوص (٤)، بقول عوام أهل العلم فيه، أو مَن حَمَل الحديثَ سماعًا من

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة، ج 2، ص 463 (Shamela #39268, hlm. urut 553)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.