Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 417

  1. ومن سورة الحجرات
  2. ٩ - قال الله ﵎: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ الآية

٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ الآية

روى إسماعيل بن أبي أويس قال: نا مالك، عن [محمد بن أبي بكر] (¬١) بن محمد بن عمرو بن حزم، أن أباه أخبره، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: ما رأيت مثل ما رَغِبَت هذه الأمة عن هذه الآية: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (¬٢).

قال سعيد بن جبير في هذه الآية: كان رجال من الأنصار يقتتلون بالنِّعال والعِصي، فأمرهم اللَّه أن يصطَلِحوا بينهم (¬٣).

وقال زيد بن أسلم: إذا اقتتل الرجلان أو الطائفتان أو القبيلتان، فقد أمر اللَّه ﵎ الإمام بما في الآية من الإصلاح أو قتال الباغية (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 417 (Shamela #39, hlm. urut 931)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.