Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 400

  1. ومن سورة محمد ﷺ-
  2. ٤ - قوله ﷿: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء﴾

وقال تبارك اسمه: ﴿فَإِذَا (¬١) لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾، فدل القرآن بالآيات كلها أنه قال: لا تأسروهم ولا تفادوهم حتى تثخنوهم بالسيف، فالأسر والفداء قبل الإثخان لا ينبغي أن يُفعَل، فإذا وقع الإثخان جاز ذلك، والشيء إذا كان مَحظورًا في وقت ثم أذن فيه في وقت آخر، فإنما يدل على الإذن في الذي كان محظورًا، لا أنه واجب أَن يُفعَل.

وأما قتل الأسير وغير الأسير من أهل الحرب، فذلك كله جائز على قدر ما يرى الإمام في ذلك من المصلحة، وقد قتل النبي ﷺ أسارى بدر: عقبة بن أبي مُعَيط والنّضْر بن الحارث صبرًا.

وكتب أبو بكر ﵀ إلى خالد بن الوليد في بني حَنيفة، إذا ظهر عليهم ألا يستبقيَ من رجالهم أحدًا، فورد الكتاب عليهم وقد صالحهم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 400 (Shamela #39, hlm. urut 918)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.