١٧٣ - قوله ﵎: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
[لمن تحل الميتة؟ ]
قال مجاهد: غير باغٍ على المسلمين ولا عادٍ عليهم، فمن خرج يقطع الطريق أو في معصية اللَّه فاضطر إلى الميتة لم تحلَّ له، وإنما تحلُّ لمن خرج في طاعة اللَّه (¬١).
وقال سعيد بن جبير مثل ذلك (¬٢). وقال ابن عباس: غير باغٍ في الميتة، ولا عادٍ في الأكل (¬٣). وقال الحسن مثل ذلك (¬٤).
قال القاضي بكر ﵀: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع، لأن الذي خرج في معصية اللَّه قد مضى فعله، فقتلُه نفسَه معصيةٌ ثانية لا نأمره بها، وهو في سَعة من أن يحييَ نفسَه.
قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات، دخل النار (¬٥).