Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 239

  1. ومن سورة الفرقان
  2. ٤٨ - قال الله ﷿ ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
  3. [أحكام المياه]

وروى أبو سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه، إنا نتوضأ من بئر بُضاعة، وفيها المحائض ولحوم الكلاب، فقال رسول اللَّه ﷺ: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (¬١).

وقال المقدام بن شُريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء" (¬٢).

وقال سهل بن سعد: لو سقيتكم من بئر بُضاعة لكرهتم ذلك، وقد واللَّه سقيت رسول اللَّه ﷺ منها (¬٣).

وقال ابن عباس ﵁: إن النبي ﷺ قال: "الماء لا يجنُب" (¬٤).

وحكى أيضًا عن ميمونة خالته قالت: أجنبْتُ أنا ورسول اللَّه، فاغتسلت من جَفْنة ففضُلت فَضْلة، فجاء رسول اللَّه ﷺ ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: "إن الماء ليس عليه نجاسة"، فاغتسل منه (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 239 (Shamela #39, hlm. urut 789)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.