٦٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾
قال ابن مسعود ﵁: الجلباب، أو قال: الرداء (¬١).
وقال ابن عباس: الجلباب (¬٢).
وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك (¬٣).
قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلهاا يراها ابنها وأبوها وأخوها، ولُبس الجلباب خيرٌ لها من خَلْعه، ألا تراه قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾، وإن فعلت من حَرّ أو علة، فقد وُسِّع لها، ولا يراها غير ذوي أرحامها، واللَّه أعلم بما أراد.
* * *