Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 219

  1. ومن سورة النور
  2. ٣٢ - قال الله ﷿: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾
  3. [الولاية في النكاح]

فأما العبد والأَمَة فإن مالكًا يرى أن يعقد السَّيِّد عليهما شاءا أم أبَيا لأنه مالكٌ لهما ولنَسْلِهِما، وله أن يبتغي ذلك منهما، وقال جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قالوا: يُكرِهون المملوكين على النكاح، ويُغلَق عليهم الباب.

وقد قال أبو حنيفة وأصحابُه في الأيامى قولًا دعاهم إليه قلة علمهم بالقرآن والسُّنن، وبنائهم على أصول لم يعرفوا أسبابَها، وخالفوا في البِكر أيضًا، والروايات في البِكر تُخرج الأب من الخبر، لأن أكثر من رواه قال فيه: "واليتيمة تُستأذَن"، والكلام في ذلك يأتي إن شاء اللَّه.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 219 (Shamela #39, hlm. urut 770)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.