Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 185

  1. ومن سورة النور
  2. ٤ - قال الله ﵎: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾
  3. [نكاح الزانيين]

ورُوي عن النبي ﷺ حديث، منهم من أرسله عن عُبيد بن عُمير، ومنهم من وصله، فذكر ابن عباس أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس فقال: "طلقها"، فقال: إني أحبها، قال: "أمسكها"، فرد ذلك ثلاثًا (¬١).

وقال بعضهم: إن المجلود لا ينكِح إلا مجلودة، فممن قال ذلك: عبد اللَّه بن عمرو (¬٢).

وقال الحسن البصري، ورواه عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبُري (¬٣)، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لا ينكح المجلود إلا مثله" (¬٤)، ورواه عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا عليه، وكان أبو هريرة يقوله، وقال لرجل أراد أن يتزوج مجلودة: لا تتزوجها إلا أن تكون قد فعلت مثل فعلها.

وروى ليث، عن ابن سابِط، أن عليًّا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما (¬٥)، وفي الحديث ليث بن أبي سُلَيْم، ومثله لا تثبت به حجة، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 185 (Shamela #39, hlm. urut 736)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.