٣ - قال اللَّه ﷿ ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
قال عطاء: الطائفة: رجلان (¬١).
وقال مجاهد: رجل إلى ألف (¬٢).
وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا (¬٣).
وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين (¬٤).
وقال الحسن: عشرة (¬٥).
وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدًا (¬٦).
[شُهود الحدّ]
قال بكر: فالذي قال: رجل فما فوقه، احتجَّ بقول اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩]، فسلك بالآية غير طريقهما، لأن كل طائفةٍ جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 181 (Shamela #39, hlm. urut 732)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.