Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 181

  1. ومن سورة النور
  2. ٣ - قال الله ﷿ ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾
  3. [شهود الحد]

٣ - قال اللَّه ﷿ ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

قال عطاء: الطائفة: رجلان (¬١).

وقال مجاهد: رجل إلى ألف (¬٢).

وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا (¬٣).

وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين (¬٤).

وقال الحسن: عشرة (¬٥).

وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدًا (¬٦).

[شُهود الحدّ]

قال بكر: فالذي قال: رجل فما فوقه، احتجَّ بقول اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩]، فسلك بالآية غير طريقهما، لأن كل طائفةٍ جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 181 (Shamela #39, hlm. urut 732)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.