٢٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾
قال ابن عمر: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾: ما عليهم من الحج (¬١)، وأن يأخذ من شاربه وأظفاره.
وقال ابن عباس: التفث: الحلق، والتقصير، والرمي، والذبح، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقص الأظفار (¬٢).
وحكى عنه عكرمة مجمِلًا، قال: المناسك (¬٣).
وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن (¬٤).
وقال الحسن: التّفَث: حلق الرأس (¬٥).
وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار (¬٦).
قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال اللَّه جل وعز: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]،