Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 137

  1. ومن سورة الحج
  2. ٢٩ - قال الله ﵎: ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾

٢٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾

قال ابن عمر: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾: ما عليهم من الحج (¬١)، وأن يأخذ من شاربه وأظفاره.

وقال ابن عباس: التفث: الحلق، والتقصير، والرمي، والذبح، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقص الأظفار (¬٢).

وحكى عنه عكرمة مجمِلًا، قال: المناسك (¬٣).

وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن (¬٤).

وقال الحسن: التّفَث: حلق الرأس (¬٥).

وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار (¬٦).

قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال اللَّه جل وعز: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 137 (Shamela #39, hlm. urut 691)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.