Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 120

  1. ومن سورة الأنبياء عليهم السلام
  2. ٧٨ - ٧٩ - قال الله ﵎: ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾ إلى قوله: ﴿حكما وعلما﴾
  3. [إفساد البهائم]

عن سمته، وقد فعله ﷺ في حجة الوداع، وهي آخر أفعاله، ولا أحسب ذا دين يدع فعل رسول اللَّه ﷺ لقول أبي حنيفة.

وقال أيضًا في بيع العرايا بخِرْصِها (¬١): إنه معارض للنهي عن المُزابَنة، وهو رجل لا يعرف العرايا ولا هي ببلده، وأصل العَرِيَّة: أن يُعْرِيَ، وهو: أن يهَب الرجل رجلًا نخلات من حائطه، دون خمسة أوسق، فيريد المُعْرِي أن يبقيه ليكون تمرًا لعياله، فأجيز لواهبه أن يشتريه بخِرْصِها تمرًا، إذا كان أصله معروفًا، فلم يضيق عليه كما ضيق على غيره، وحصل أنه نقل الهبة إلى هبة غيرها، وهذه الأشياء فأبو حنيفة غريب فيها.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 120 (Shamela #39, hlm. urut 675)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.