Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 86

  1. سورة بني إسرائيل
  2. ٣٣ - قال الله ﷿: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا﴾
  3. [القصاص في النفس]

وقوله: ﴿لِوَلِيِّهِ﴾، قد يكون واحدًا (¬١)، ويكون جماعة، ويكون رجالًا كثيرًا (¬٢)، وإنما قال: ﴿لِوَلِيِّهِ﴾، يشار إلى الجنس كقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢]، جاء اللفظ بمعنى الواحد إذ الجنس (¬٣)، ونظائر هذا كثير.

والولي إنما يكون وليًّا لغيره، فيتعدى للمرأة من هذا الاسم، والولي لا بد أن يكون واحدًا فأكثر، فإذا كان الولي رجلًا استحق الولاية كلها، ولو جاز أن تكون المرأة وليًّا لما استحقت الولاية كلها، وتصير في المعنى كأنها بعض ولي.

فإن قيل: قد يمكن أن تضم إلى غيرها، كما يكون البنون وإن كثروا أولياء، وكذلك الإخوة.

قيل: وإنما صار البنون أولياء والإخوة كذلك لاستواء أحوالهم، وكذلك بنو العم إذا استوَوا في القُعْدُد (¬٤)، والمرأة إذا ضُمت إلى أخ أو عم أو ابن عم لم تَستوِ حالها وحاله، وكان لها من الميراث بقدر استحقاق النساء، ولو كان لأبيها مولى لكان الولاء لأخيها ولعمها وابن عمها دونها، فذلك كله يدل على أن المرأة لا تسمى وليًّا، وقد قال اللَّه سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].

وإنما جعل اللَّه في القصاص حياة ليكُف بعضهم عن بعض، وكان المقصود بكثرة القتل الرجالُ دون النساء، وإن كان قد يكون في النساء نادرًا (¬٥)،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 86 (Shamela #39, hlm. urut 648)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.