Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 43

  1. ومن سورة يوسف عليه السلام
  2. ٢٠ - قال الله ﷿: ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾
  3. [ولاء اللقيط]

٢٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾

ليس في ذكر عدد الدراهم واختلافِهم فيها فائدة، إلا أن معنى ﴿بَخْسٍ﴾: أنها قليلة نَزْرَة (¬١)، دون ما يساوي مثله لو كان عبدًا وحَلَّ بيعه.

وقالوا في ﴿مَعْدُودَةٍ﴾: عشرين درهمًا، وغير ذلك من نقصان وزيادة، والمعنى فيه: أن الدراهم كانت تُعَد ولا توزَن (¬٢).

﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾: غير مُريدين لشِرائه.

وقيل: وأظهرت الواردة البائعة له زهدًا فيه، فهذا ما ذُكر في ذلك.

[ولاء اللقيط]

واختلف قوم في اللَّقيط؛ فقال قوم: هو مَملوك.

وقال آخرون: هو حُرّ، وهو المعمول عليه، والذي عليه أهل العلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 43 (Shamela #39, hlm. urut 613)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.