Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 26

  1. سورة براءة
  2. ٦٠ - قال الله ﷿: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾، الآية

٦٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، الآية

كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس ﵁ يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ (¬١).

وكان عمر ﵁ ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة.

وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات (¬٢).

وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك (¬٣)، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء.

قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين (¬٤).

وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام (¬٥).

وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 26 (Shamela #39, hlm. urut 601)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.