Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 10

  1. سورة براءة
  2. ٤ - قال الله ﵎: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر﴾

٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾

اختلف المفسرون في يوم الحج الأكبر، فقال الكبراء من الناس: إنه يوم النحر.

وقال قوم: يوم عرفة (¬١).

وممن قال إنه يوم النحر: علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر، وابن أبي أوفى، وأبو هريرة، وجماعة كثيرة (¬٢).

وقال بعض المفسرين: إنه أيام الحج كلها (¬٣).

وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو: الحج، وأن الأصغر: العمرة (¬٤).

فدل على القول الأول، وأنه هو الصحيحُ، أن النبي ﷺ قال بمنى: "أيُّ يوم هذا؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، فقال: "هو يوم حرام، من شهر حرام، في بلد حرام"، ثم قال: "إن اللَّه حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 10 (Shamela #39, hlm. urut 585)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.