Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 584

  1. سورة الأنفال
  2. ٧٣ - قال الله ﵎: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾

٧٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾

قال أبو مالك، قال: قال رجل: نورث أرحامنا من المشركين، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (¬١).

وهذا في المواريث جعلها أبو مالك، ويدخل في هذا المعنى: الموالاة والمعاقدة، فمن والى قومًا ودخل في جملتهم فهو منهم، وإن كان الكفر كلُّه عندنا ملة واحدة، كلهم كافر، فكفرهم يفترق على ضروب: فالنصارى جنس، وهم كفرة ومن تولاهم، فمن لم يلزمه اسم الإيمان فهو منهم، وكذلك اليهود، وكذلك المجوس والصابئون كلهم كافر، وكلٌّ له مذهب في كفره.

وأما قول اللَّه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: ١٧]، فهم العرب الذين لا يقبل منهم الجزية، ليس فيهم غير القتل أو الإسلام، إلا من دخل منهم في المِلَل المأمور بأخذ الجزية منها قبل البعث، فأولئك منهم وحكمهم كحكمهم، لأنه قد كان في ربيعة النصرانية، وكان في اليمن اليهودية، وكان في تميم المجوسية في طائفة منهم، لاختلاطهم بالأكاسرة، وكانت قريش وكنانة وقيس وعيلان ومن جاورهم عبدة أوثان، فمن بُعث النبيُّ ﷺ وهو من قوم فهو منهم، تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ منهم، ذلك الأمر عندنا، واللَّه أعلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 584 (Shamela #39, hlm. urut 573)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.