Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 526

  1. سورة المائدة
  2. ١٠٦ - قال الله ﷿: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾
  3. [شهادة غير المسلم]

١٠٦ - قال اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾

[شهادة غير المسلم]

قال جماعة: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾: من أهل الكتاب، ومن غير أهل دينكم (¬١).

وقال بعضهم: في السفر خاصة (¬٢).

وقال آخرون: من المسلمين من غير العشيرة (¬٣).

والصحيح واللَّه أعلم: أن ذلك في أهل الكتاب، كان في صدر الإسلام، مات رجل من المسلمين ومعه رجلان من أهل الكتاب وأوصى، فأتيا بتركته ووصيته فشهدا واستحلفا، ثم عثر على خيانة منهما، فاستحلف الأولياء وهم ورثة المسلم، واستحقوا الجناية (¬٤)، ثم نسخ ذلك كله، ثم أنزل اللَّه من الفرائض بقوله عز من قائل: ﴿أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 526 (Shamela #39, hlm. urut 521)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.