Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 522

  1. سورة المائدة
  2. ١٠١ - قال الله ﵎: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ الآية

١٠١ - قال اللَّه ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ الآية

قال سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ: "إن أعظم المسلمين على المسلمين جُرمًا، من سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم عليهم من أجل مسألته" (¬١).

وقال (¬٢): كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما يزالون يسألون عنه حتى يحرم عليهم، فإذا حرم عليهم وقعوا فيه (¬٣).

وقال رسول اللَّه ﷺ: "ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلَكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم في أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم (¬٤) به فأتوا منه ما استطعتم" (¬٥).

وقال أنس: لما فرض الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ فقال ﵇: "لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذِّبتم" (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 522 (Shamela #39, hlm. urut 517)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.