Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 515

  1. سورة المائدة
  2. ٩٥ - قال الله ﷿: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم﴾ إلى قوله ﵎: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾
  3. [جزاء قتل الصيد]

٩٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ إلى قوله ﵎: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾

[جزاء قتل الصيد]

قال مالك بن أنس ﵁: ما كان له مِثْلٌ من النَّعم حكم بالمثل فيه، في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزال كبش، وما أشبه ذلك، وقال فيما لا مثل له: قيمته.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المحرِم إذا أصاب صيدًا فإنما عليه قيمته، فتركوا كتاب اللَّه، قال اللَّه ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، والمثل إنما هو في مثل الخلقة، ولو أريد القيمة لقيل ذلك، وقد حكم أصحاب رسول اللَّه ﷺ والتابعون في النعامة بدنة، أفيظن ظان أن النعامة تثبت قيمتها في القرن الأول والثاني على بدنة؟ ثم قال تأكيدًا: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، وقد ذكر اللَّه الهدي في غير موضع فقال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وساق رسول اللَّه ﷺ الهدي وقال: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ [الفتح: ٢٥]، وسئل النبي ﷺ عن قتل الضَّبُع فقال: "هي صيد (¬١) "، وجعل فيها كبشًا، رواه جابر بن عبد اللَّه (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 515 (Shamela #39, hlm. urut 510)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.