Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 474

  1. سورة المائدة
  2. ٣٣ - ٣٤ - قال الله ﵎: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾
  3. [حد الحرابة]

مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ٨٤ - ٨٥]، فالزنديق الأسير [إذا] (¬١) أوقفه ورأى السيف فتوبته غير مقبولة.

وقد زعم الشافعي أن من ارتد من النصرانية إلى اليهودية أنه يستتيبه ليرجع إلى النصرانية، فإن أبى قتله.

وإنما قال رسول اللَّه ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬٢) خصوصًا للدين المرضي وهو الإسلام، ألا تراه ﷿ قال: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]، ولم يكن هذا على العموم، ولا يخلو من أن يكون ﵇ أراد الخصوص أو العموم، فإن كان الخصوص فلا دين يؤخذ الناس به غير الإسلام، وإن كان أراد العموم عند الشافعي فقد ينبغي له إن كان عابد وثن انتقل إلى أهل الكتاب أن يأخذه بالرجوع إلى عبادة النار وعبادة الحجر، فإنَّ هذا فقد مرَّ على القياس مع ادعائه العموم فيما يستحيل فيه العموم، وإن أباه فهل يقول إن اليهودية أو النصرانية من الأديان التي ينبغي الإقامة عليها مع ظهور حجج الفرقان؟ وإنه لعظيم ما كلفه الشافعي الإمامَ من مطالبة الوثني بالرجوع إلى عبادة الوثن، ونسأل اللَّه التوفيق.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 474 (Shamela #39, hlm. urut 469)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.