Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 458

  1. سورة المائدة
  2. ٥ - قال الله ﵎: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان﴾
  3. [الزواج بغير المسلمات]

وحرم اللَّه نساء المجوس وكل عبدة الأوثان بقوله ﷿: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقد روي عن حذيفة أنه تزوج مجوسية فأمره عمر ﵁ بمفارقتها، رواه الحسن (¬١).

وروى ابن سيرين أنه تزوج نصرانية (¬٢)، وهذه الرواية أصح، وقد تزوج جماعة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ نصرانيات.

وأما قوله تبارك اسمه: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾، فمعناه: حل لكم إطعامهم، فأما هم فلا يخاطبون بتحليل ولا تحريم، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 458 (Shamela #39, hlm. urut 453)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.