Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 446

  1. سورة المائدة
  2. ٢ - قال الله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
  3. [الإطلاق من الحظر يفيد الإباحة لا الوجوب]

٢ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾

[الإطلاق من الحظر يفيد الإباحة لا الوجوب]

هذا إطلاق من حظر: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ثم قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ إن شئتم، وهو لفظ الأمر، وليس هو بأمر، وإنما هو إباحة وخروج من الحظر، ومثله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] التجارة، لأنه قال: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، ثم جاء لفظ الأمر يُراد به إطلاقًا من الحظر لمن أراد التجارة، ومثله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٢٧]، و ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: ١٤١]، و ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣]، فكل ذلك إباحة لمن أرادها، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 446 (Shamela #39, hlm. urut 441)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.