Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 402

  1. سورة النساء
  2. ٥٨ - قال الله ﷿: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾

٥٨ - قال اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

كل مؤتمَن على نفس ومال وسِرّ وعِرض، مُخاطَب بأداء الأمانة فيما أؤتمن عليه، والدَّين والوديعة والرهن والعارية سواء، وكل ما (¬١) جرى هذا المجرى، على كل يد أن تؤدي ما قبضت على حكم قبضها إياه.

قال عبد اللَّه بن مسعود ﵁: القتل في سبيل اللَّه يكفر كل ذنب إلا الدَّيْنَ والأمانة (¬٢)، والأمانة أشد ذلك وأعظم.

٥٨ - وأما قوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، فهذا في ولاة الأمر ومن قام مقامهم من الحكام وسائر الولاة، والعدل: الاقتداء بالكتاب والسنة واتباع السلف، وفقنا اللَّه وجميع المسلمين لمراشد الأمور بمنه.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 402 (Shamela #39, hlm. urut 398)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.