بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم تَحُز الورثة تحاصوا، فكان المال بينهم على ثمانية أسهم، وهذا مما لا يختلف الفقهاء فيه، فعلى ذلك تكون الفريضة بينهم.
* * *
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء
بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم تَحُز الورثة تحاصوا، فكان المال بينهم على ثمانية أسهم، وهذا مما لا يختلف الفقهاء فيه، فعلى ذلك تكون الفريضة بينهم.
* * *
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 335 (Shamela #39, hlm. urut 331)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.