Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 322

  1. سورة النساء
  2. ٨ - قال الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾

٨ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾

قال ابن عباس وجماعة: إنها غير منسوخة، وإنه ينبغي أن يعمل بها، فيرْضَخ لذي القربى واليتامى والمساكين من المال الذي يقسم بين الوُرّاث (¬١).

وقال آخرون، ومنهم عبد اللَّه بن عباس، خلافًا لما روي عنه: إن ذلك في الوصية إذا أراد الميت أن يوصي (¬٢).

وقال بعضهم: إنها منسوخة بما نزل من المواريث (¬٣).

وقال بعضهم: إن كان الورثة رجالًا ونساء فإنهم يُعطون ذوي القربى ما طابت به أنفسهم، وإن كان الورثة صغارًا لم يُعطوا من مالهم شيئًا، وقالوا لهم قولًا معروفًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 322 (Shamela #39, hlm. urut 318)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.