Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 318

  1. سورة النساء
  2. ٦ - قال الله ﷿: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾

٦ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

قال ابن عباس، وشريح، والقاسم، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، وزيد بن أسلم، ومالك بن أنس (¬١)، والضحاك، وربيعة، وابن شهاب، ومن انتهى إلينا تفسيره لهذه الآية: إن الابتلاء بعد البلوغ، وأنه لا يدفع إليه ماله حتى يُؤنَس رُشدُه، ويُعرف منه الإصلاح في ماله، ولقد قال بعضهم: ولو بلغ مائة سنة، وقال بعضهم: وشَمِطَ (¬٢) ولم يؤنس رشده لم يدفع [إليه] (¬٣) ماله.

وقال أبو حنيفة: لا حَجْر على بالغ.

وهذا القول مخالف لكتاب اللَّه تعالى ولجملة المسلمين، لأن اللَّه ﷿ [قال] (¬٤): ﴿إِذَا (¬٥) بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا﴾، فدل على أنه من لم يؤنس منه رشد كان على الحَجْر، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 318 (Shamela #39, hlm. urut 314)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.