٢٨٢ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾
[حكم الكتابة والإشهاد]
قول مالك في هذا: أن الإنسان مخيَّر في أن يكتب على غريمه، ومخيَّر في أن يأتمنه فيدَع ماله في ذمَّته بغير شهادة، وأن ما أُمِروا به من الكتاب والشهادة على (¬١) سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك.
وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك، فقال بعضهم: الإشهاد واجب (¬٢).
وقال بعضهم: ليس بواجب (¬٣).
وقال بعضهم: إن قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ ناسخ (¬٤) لما مضى من أمر الشهادة (¬٥)، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.