Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 252

  1. سورة البقرة
  2. ٢٣٦ - قال الله ﵎: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿حقا على المحسنين﴾ ٢٤١ - وقال عز من قائل: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾
  3. [متعة المطلقة]

٢٣٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ٢٤١ - وقال عز من قائل: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

[متعة المطلقة]

اختلف المفسرون في ذلك، فقال قائلون: المتعة في الحالين واجبة، فلكل مطلقة متعة (¬١).

وقال آخرون: المتعة للتي طُلِّقت ولم يُفرض لها، ولم يُدخل بها، والتي فُرض لها حسبها نصف الصداق، الذي سُمِّي لها (¬٢).

وقال بعضهم: المتعة ليست بواجبة في الحالين، ويؤمر بها، فقال: متع إن كنتَ من المتقين، متع إن كنت من المحسنين (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 252 (Shamela #39, hlm. urut 250)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.