Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 186

  1. سورة البقرة
  2. ١٩٦ - قال الله ﷿: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
  3. [المتمتع]

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [التوبة: ١٩]، وقال ﷿: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١]، وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقال ﵎: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الفتح: ٢٥]، فكل هذا يدل على أنه المسجد الحرام بعينه، وإنما صدُّ المشركون النبي ﷺ عن المسجد والبيت، فأما الحرم، فقد كان النبي ﷺ غير ممنوع منه، لأن الحديبية تلي الحرم، وهي من الحِل، فحاضروا المسجد الحرام الذين هم دهرُهم في متعة، هم الذين عليهم الجمعة، وهي مكة وما اتصل بها من البيوت، ومن يبلُغُه النداء، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 186 (Shamela #39, hlm. urut 184)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.