Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 183

  1. سورة البقرة
  2. ١٩٦ - قال الله ﷿: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
  3. [المتمتع]

١٩٦ - قال اللَّه ﷿: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

[المُتمتع]

اختلف الناس في هذه الآية، فقال بعضهم: أهل مكة (¬١).

وقال آخرون: من كان من أهل دون المواقيت (¬٢).

فأما داخلٌ دخلَ مكة بحج أو عمرة أو لحاجة، وهو لا يريد إيطانها، ولا أن يتخذها منزلًا، فلا نعلم أحدًا منهم قال ذلك فيه.

والمعنى الظاهر واللَّه أعلم أي: من لم يكن من أهل ذلك الموضع، ولوا أن مكيًّا خرج لحاجته ثم رجع في أشهر الحج، فاعتمر ثم حج، لما كان عليه هدي، لأنه من أهل مكة (¬٣)، وكذلك من لم يكن من أهل مكة، ثم دخل مكة لحاجة، لم يكن من أهلها، وكان عليه الهدي، وذلك قول مالك ﵁.

وقال أيضًا في الذي يأتي مكة يريد الإقامة بها وعدَّها منزلًا ثم يتمتع: فلا هدي عليه، وهو كأهل مكة بالنية.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 183 (Shamela #39, hlm. urut 181)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.