Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 153

  1. سورة البقرة
  2. ١٩٦ - قال الله ﵎: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾
  3. [الإحصار وفوات الحج]

قال القاضي: والذي يشبه قول مالك ويزكو (¬١) به، أن يكون قوله: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ للناس كلِّهم، على ما رُوي عن ابن عباس ﵁، أنه عنى بهذا من ابتدأ عمرة فتمتع بها إلى الحج، من غير أن يكون أُحصِر، ويكون الهدي الأول للمحصر خاصة إذا حَلَّ بعمرة ثم حج، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 153 (Shamela #39, hlm. urut 151)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.