Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 143

  1. سورة البقرة
  2. ١٩٦ - قال الله ﵎: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
  3. [حكم العمرة]

١٩٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

[حكم العمرة]

١٦ - نا إسماعيل، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الواحد، قال: نا الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قيل: يا رسول اللَّه، العمرة واجبة؟ قال: "لا، ولأن تعتمر خير لك" (¬١).

وقال علي بن أبي طالب ﵁ وقد سئل عن قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: أن تحرم بهما مُؤتَنَفتين من دُوَيْرَة أهلك (¬٢).

ووافق عمرُ عليًا في ذلك.

واختلف التابعون، فمنهم من لم يرها واجبة (¬٣)، ومنهم من رآها واجبة (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 143 (Shamela #39, hlm. urut 141)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.