Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 721

  1. [سورة الكوثر]
  2. ١ - ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾

١ - ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾

رُوي عن عليٍّ بإسناد الشيوخ [و] (¬١) عن الشعبي: أنه وَضْعُ اليمنى على اليسرى (¬٢).

وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة (¬٣).

وقال مجاهد: النّحْر: يومُ النّحْرِ، مناحِرُ البُدْن بمنى (¬٤).

وقال ابن جبير: الصلاة يومَ النحر بمنى، قال: صل ركعتين ثم اذبح وانحر.

وقال عطاء: موقفهم بجَمْع، [و] (¬٥) صلاتهم يوم النحر، قال عطاء: إن شاء نَحَر، وإن شاء ذَبَح.

وقال بكل قول من ذلك جماعة.

والذي توجبه الآية واللَّه أعلم، ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ صلاةَ الأضحى، ﴿وَانْحَر﴾ في إثرها، وهذا أُنزل بالمدينة، يُؤمر بالنحر بعد الصلاة.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 721 (Shamela #39, hlm. urut 1180)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.