Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 718

  1. ومن سورة أرأيت
  2. ٦ - ٧ - ﴿الذين هم يراءون (٦) ويمنعون الماعون﴾

وقال عكرمة: رأس الماعون الزكاة، وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية.

وقال ابن جبير: الزكاة (¬١).

وقاله الحسن أيضًا (¬٢).

وقال أهل اللغة: الماعون في اللغة هو الذي لا ينبغي منعه، فتأول قوم الزكاةَ، وتأوّل قوم غيرَ ذلك، فالزكاة أَحَقُّ به.

وقد يدخل فيه ألّا يمنع الإنسان معروفًا لا ضرر عليه فيه، ألا تراه ﷿ قال: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾، ومعناه: لمن وجبت عليه الصلاةُ بالدخول في الإسلام، لأن الصلاة لا تجب إلا بعد الإيمان، ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ عن وقتها حتى يخرجَ، ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ بالدِّين وليسوا من أهله، ولا ممن يُحافظ عليه، ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ الواجبَ عليهم، وهو الزكاة، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 718 (Shamela #39, hlm. urut 1178)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.