Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 609

  1. ومن سورة سأل سائل
  2. ٢٤ - قال الله عز من قائل: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾

المضطر، والميت لا يكون له كفن، وما أشبه ذلك من النوازل التي ليس لها حَدّ معلوم، ولا وقتٌ مَوصوف، وإنما تجب عند الضرورات إذا نزلت.

وبعد ذلك فينبغي أن يقدم الإنسان لنفسه، فإنه قال ﷿: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، وقال في النفقة في سبيل اللَّه: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١].

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 609 (Shamela #39, hlm. urut 1098)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.