Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 578

  1. ومن سورة الطلاق
  2. ٤ - قال الله ﵎: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ إلى قوله: ﴿واللائي لم يحضن﴾
  3. [عدة المطلقة]

وقد حدثنا أبو العينان الأصمعي (¬١) قال: العجم لا يحضن بعد الخمسين، والعرب وقريش يحضن إلى الستين وبعدها.

وذكرها يونس بن حبيب (¬٢) وأنه وَجَدَه في الناس، واللَّه أعلم بصحة ذلك.

وقال أبو عبيدة: إن نساء العرب يحملن إلى الستين وقريش إلى السبعين.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 578 (Shamela #39, hlm. urut 1070)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.