Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 564

  1. ومن سورة الطلاق
  2. ١ - قوله ﷿: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾

وممن قرأ الآية: "فطلقوهن لقُبُل عدتهن"، ابن عمر، رواه مالك وجماعة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر (¬١)، ورواه ابن أيمن (¬٢)، وابن جُبَير عنه.

وقرأ ابن مسعود: "لقُبُل طهرهن بغير جماع".

وقرأ ابن عباس: "لقُبُل عدتهن" (¬٣).

وقال أبو موسى الأشعري: قال رسول اللَّه ﷺ: "طلقوا المرأة لقُبُل (¬٤) عدتها".

والحسن، ومحمد بن سيرين قالا: طلاق السُّنّة أن يُطلِّقها في قُبُل عدتها.

وهؤلاء كلهم، وجماعة من المفسرين ممن قرأ كما قرؤوا، فإنما أرادوها حكمًا لا تلاوة، لأن التلاوة على ما بين الدفتين لا يجوز غير ذلك، والمعنى ما قالوه.

وقال ﷿: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾، فالإحصاء إنما يكون للشيء الذي إذا انقضى حَلَّت للأزواج، ولما قيل: "قُبُل عدتهن"، لم يجز أن يكون قبل الشيء إلا بعضُ الشيء، وليس هو مثل استقبال الشيء، لأن الإنسان يستقبل غيره، وقُبُلُه ودُبُرُه إنما هو بعضُه، فكان ذلك كله مؤكِّدًا للطُّهر أنه هو العِدّة التي تحصى، وفيما ذكرنا في سورة البقرة فيها كفاية إن شاء اللَّه.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 564 (Shamela #39, hlm. urut 1056)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.