Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 520

  1. ومن سورة الممتحنة
  2. ١٢ - قال الله ﷿: ﴿ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله﴾ الآية

النبي ﷺ: "لا إِسْعاد (¬١) في الإسلام، ولا شِغار في الإسلام، ولا جَلَبَ، ولا جَنَب، ومن انتَهَب فليس منا" (¬٢).

وقال أبو عثمان النَّهْدي، عن أم عفيف، أَخذ علينا رسول اللَّه ﷺ فيما أخذ ألا نحدث إلا مَحرمًا من الرجال (¬٣).

وقال عبادة: لما أخذ رسول اللَّه ﷺ على النساء البيعة قال: "ومن أتى منكن حدًّا في الدنيا فعوقب به فهو كفارته، ومن لم يعاقب فأمره إلى اللَّه، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 520 (Shamela #39, hlm. urut 1019)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.