Lewati ke konten

الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد · أبو عبيد القاسم بن سلام

Juz 1, hlm. 242

  1. باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة

إلى النبي- ﷺ أنه كان قبل الجزية، ولو كان قبلها وصح ذلك ما كان فيه دليل على أن الحكم لا يجوز بينهم بعدها بل هو الآن أوكد من أجل أنهم كانوا قبل ذلك أهل موادعة بمنزلة أمم الشرك الذين تكون بيننا وبينهم الهدنة وهم مع هذا لا تجري أحكامنا عليهم فلما صاروا إلى أداء الجزية ورضينا منهم بأن يكونوا شركاءنا في الدار ومناصفينا في الحقوق ورضوا منا بالإقامة معنا عليها وهم يعلمون أنّ في ديننا إقامة الحدود وإنفاذ أحكام كتابنا وسنتنا فلزمهم من ذلك ما لزمنا ولم يسع الإمام أن يردهم إلى أحكامهم لأن فيه معونة على جورهم وأخذهم الرّشاء (١) في الحكم فإن الله ﷿ وصفهم بذلك فقال ﷿: أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ (٢) وقال ﷿: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ وهي الرشوة في التفسير.

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد، ج 1، ص 242 (Shamela #37834, hlm. urut 320)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.