Lewati ke konten

الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد · أبو عبيد القاسم بن سلام

Juz 1, hlm. 25

  1. باب الزكاة وما فيها من ذلك

باب الزكاة وما فيها من ذلك

قال أبو عبيد: اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة، إحداهنّ التي في النساء، قوله ﷿: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (١)، والأخرى (٢) الآية التي في الأنعام قوله: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (٣)، وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء، فأما التي في النساء:

٢٩ - فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن سفيان عن السدّي (٤)، عن أبي سعيد (٥) قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله ﷿: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ، فقال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا (٦) لهم، وإن كانوا صغارا قال وليهم: لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار. قال: فذلك قوله

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد، ج 1، ص 25 (Shamela #37834, hlm. urut 103)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.