مهمات في أحكام المواريث - ميراث الزوجة، ميراث الأبوين
الزوج والزوجة والأب والأم إذا وجد أحدهم في الورثة فلابد أن يرث ضرورة، ولا يسقط، لكن ميراثهم يختلف بحسب وجود الورثة الباقين، فالزوجة لها الربع مع عدم وجود الفرع الوارث ولها الثمن إن وجد، والأبوان يرث كل منهما السدس مع الفرع الوارث، وإذا لم يوجد الفرع الوارث ولا الإخوة فللأم الثلث، إلا في العمريتين.
Rujukan halaman ini:مهمات في أحكام المواريث، ج 4، ص 1 (Shamela #37705, hlm. urut 26)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.