Lewati ke konten

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · محمد حسن عبد الغفار

Juz 9, hlm. 13

  1. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  2. قاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمة مع الضرورة
  3. تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة

تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة

الصورة الثانية لهذه المسألة: رجل تقدم على إمامه في الصلاة فصلاته باطلة، وكذا إن امرأة تقدمت على امامتها من النساء، فصلاتها باطلة؛ لأن هذا الفعل لم يرد عن النبي ﷺ لا قولاً ولا فعلاً ولا تقريراً، وقد قال النبي ﷺ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال أيضاً (إنما جعل الإمام ليؤتم به).

والنبي ﷺ كان يصف الصفوف خلفه، فمن خالف الشرع ينطبق عليه حديث النبي ﷺ (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، فصلاتهما باطلة؛ لأن مطلق النهي يقتضي الفساد.

لكن إذا دخل الرجل المسجد فوجده يضج بالناس، وما فيه إلا موضعاً أمام الإمام، فتصح صلاته أمام الإمام؛ لأنه لا واجب مع العذر؛ والمشقة تجلب التيسير.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 9، ص 13 (Shamela #37692, hlm. urut 81)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.