Lewati ke konten

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · محمد حسن عبد الغفار

Juz 7, hlm. 7

  1. العادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد
  2. قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا

قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

القاعدة الثانية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذه من أهم القواعد، وهي متممة لقاعدة: العادة محكمة.

ومعنى المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: أن العرف السائد بين الناس إذا اتفقوا عليه في شيء ما فإنه يعتبر في الشرع كالشرط، وقد ورد في بعض الآثار: أن المسلمين عند شروطهم, وهذه الشروط مقيدة بقوله ﷺ: (إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)؛ لأن النبي ﷺ قال: (كل شرطٍ ليس في كتاب الله باطل، ولو كان مائة شرط).

فإذا اتفق الناس على شيء أو كان بينهم عرفاً، فإنه يعتبر شرطاً، ولا بد أن يوف هذا الشرط.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 7، ص 7 (Shamela #37692, hlm. urut 58)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.